للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبله، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد وسورة، ثم تشهدَّت وسلَّمت ومضت تحرس، وثبت قائمًا يطيل قراءته حتى تحضر الأُخرى فتصلّي معه الثانية، يقرأ إذا جاؤوا الفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ، فإن كان قرأ، قرأ بقدرهما، ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها، ويكفي إدراكها لركوعها، ويكون الإمام ترك المستحب، فإذا جلس للتشهد أتمّت لأنفسها أخرى، ويكرر الإمام التشهد

حتى تفرغ، فإذا تشهدت سلم بهم، وهذه صفة صلاته -صلى الله عليه وسلم- يوم ذات الرقاع (١)، واختارها الإمام وأصحابه (٢).

وإن كانت الصلاة مغربًا، صلّى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، ويصح عكسها نصًّا (٣)، وإن كانت رباعية غير مقصورة، صلّى بكل طائفةٍ ركعتين، ولو صلّى بطائفةٍ ركعةً، وبالأخرى ثلاثًا صح، وتفارقه الأولى في المغرب، والرباعية عند فراغ التشهد، وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسًا، يكرر التشهد، فإذا أتت قام وتتم الأُولى بالحمد لله في كل ركعةٍ، والأُخرى تتم بالحمد لله، وسورة (٤).

وإن فرقهم أربعًا فصلّى بكل طائفةٍ ركعةً صحت صلاة الأولين،


(١) سميت بذات الرقاع: لما لفوا على أرجلهم من الخرق.
وقيل: سميت باسم جبل بقع في ذلك المكان.
وقيل: سميت باسم شجرة، وقيل: سميت بذلك؛ لأن خيلهم فيها سواد، وبياض.
وقيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، ينظر: معجم ما استعجم ٢/ ٦٦٤، ومعجم البلدان ٣/ ٥٦، ومراصد الإطلاع ٢/ ٦٢٥، وكشاف القناع ٢/ ١٢.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٣١٦، والشرح الكبير ٢/ ١٢٨، وشرح الزركشي ٢/ ٢٤٢.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ١٣٦، والإنصاف ٢/ ٣٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٠.
(٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>