للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرع في القراءةلم يعد إليه، وكذا إن أدرك الإمام قائمًا بعد التكبير الزائد، أو بعضه لم يأت به نصًّا (١)، ثم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغاشية (٢)، ويجهر بالقراءة، وتكون بعد التكبير في الركعتين.

فإذا سلّم، خطبهم خطبتين يجلس بينهما، وبعد صعوده المنبر، وحكمهما كخطبة الجمعة حتى في الكلام، إلا التكبير مع الخاطب (٣).

ويسن أن يفتتح الأولى قائمًا بسبع تكبيراتٍ متوالياتٍ، والثانية بسبعٍ كذلك، يحثهم في خطبة فطرٍ على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية في الأضحى، ويبين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان سنَّة (٤).

ويكره التنفل في موضعها قبلها، وبعدها حتى فائتةً نصًّا (٥) قبل مفارقته إمامًا كان، أو مأمومًا في صحراء فعلت، أو في مسجدٍ، ولا بأس به إذا خرج، أو فارقه ثم عاد إليه نصًّا (٦).


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠٣، والمبدع ٢/ ١٨٨.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧٠:
قراءة الجمعة فاندب فيها … سورتها وسورة تليها
(٣) أي: فيجوز التكبير معه. ينظر: الفروع ٣/ ٢٠٤، والمبدع ٢/ ١٨٩، والإقناع ١/ ٢٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٨، وكشاف القناع ٢/ ٥٥.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٨٧، والعدة ص ١٢٣، والشرح الكبير ٢/ ٢٤٥، والمبدع ٢/ ١٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٨.
(٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٣١، والعدة ص ١٢٣، والمحرر ١/ ١٦٣، والمبدع ٢/ ١٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٨.
(٦) ينظر: المحرر ١/ ١٦٣، والإقناع ١/ ٢٠١، وكشاف القناع ٢/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>