للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصرعه، ولا يصلّى على من لا يغسَّل.

وإن سقط من شاهقٍ، أو دابة لا بفعل العدو، أو رفسته فمات، أو مات حتف أنفه (١)، أو/ [٦٢/ أ] عاد سهمه عليه نصًّا (٢)، أو وجد ميتًا ولا أثر به، أو حمل بعد جرحه فأكل، أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطس نصًّا (٣)، أو طال بقاؤه عرفًا غسِّل، وصلِّي عليه وجوبًا، ومن قتل مظلومًا حتى من قتله الكفار صبرًا في غير حربٍ، ألحق بشهيد المعركة.

وكل شهيدٍ غُسِّلَ صُلّى عليه وجوبًا، ومن لا، فلا، والشهيد بغير قتلٍ كغريقٍ، ومحروقٍ.

ومن مات تحت هدمٍ، أو امرأةٍ في نفاسٍ، ومن قتله سبع ونحوه، يغسل، ويصلّى عليه رواية واحدة (٤).

وإذا ولد السقط (٥) لأكثر من أربعة أشهرٍ غُسِّلَ، وصلّى عليه، ولولم يستهل (٦)، ويستحب تسميته نصًّا (٧).


(١) أي: لا بفعل أحد. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٥٢.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٧، والإنصاف ٢/ ٥٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٩.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٨، والإنصاف ٢/ ٥٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٩.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٩٩، والشرح الكبير ٢/ ٣٣٦.
(٥) السقط بكسر السين، وفتحها، وضمها: وهو المولود قبل تمامه. ينظر: مقاييس اللغة ٣/ ٨٦، والمطلع ص ١٤٩.
(٦) الاستهلال: رفع الصوت، والمراد هنا صراخ المولود، أو عطاسه، أو غير ذلك من العلامات الدالة على حياته. ينظر: المطلع ص ٣٧٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧٧:
بعد أربع الشهور سقط يغسل … وصل لو لم يستهل نقلوا
(٧) ينظر: المغني ٢/ ٣٨٩، والشرح الكبير ٢/ ٣٣٦، وشرح الزركشي ٢/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>