للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب كفن الرقيق على مالكه/ [٦٢/ ب] فإن لم يكن له مالٌ، فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، ثم من بيت المال إن كان مسلمًا، ثم على مسلمٍ عالمٍ به.

ويكره في رقيقٍ يحكي هيئة البدن نصًّا (١) وشعر، وصوف، ومزعفر، ومعصفر، ولو لامرأةٍ حتى المنقوش قطنًا كان أو غيره.

ويحرم بجلودٍ، وحريرٍ، وَمُذَهّب لامرأةٍ، ويجوز فيهما ضرورةً، فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر العورة، ثم رأسه، وجعل على باقيه حشيش، أو ورق، ولا بأس بإعداد كفنٍ قد تُعُبِّد فيه نصًّا (٢)، وأفضل الأكفان البياض.

ويستحب تكفين رجلٍ في ثلاث لفائف (٣) بيض من قطنٍ، وأحسنها أعلاها، وتكره الزيادة، وتعميمه، ويكفن صغيرٌ في ثوبٍ، ويجوز في ثلاثة نصًّا (٤) فيهما.

والصغير إلى بُلُوغٍ في قميصٍ، ولفافتين، وخنثى كأنثى.

وإن ورثه غير مكلفٍ لم تجز الزيادة على ثوبٍ؛ لأنه تبرع فيبسط بعض اللفائف فوق بعض، ويجمرها بعد رشها بماء وَرْدٍ، أو غيره؛ ليعلق به، ثم يوضع عليها مستلقيًا، ويجعل الحَنُوط (٥) فيما بينها، ويجعل منه في


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣١٨، والمبدع ٢/ ٢٤٨، والإنصاف ٢/ ٥٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١١١.
(٢) ينظر: المغني ٢/ ٣٤٨، والشرح الكبير ٢/ ٣٤١.
(٣) في المخطوط (ثلاثة لفائف) والصواب ما أثبت.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٤٩، والفروع ٣/ ٣٢٤، والإنصاف ٢/ ٥١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١١١.
(٥) الحنوط: ما يخلط من الطيب؛ لأكفان الموتى، وأجسامهم خاصة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٤٥٠، ولسان العرب ٧/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>