(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٢/ ١٧٤. (٣) لأنه افتيات عليه، ولتوقف الإجزاء على النية. ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٥، وكشاف القناع ٢/ ١٧٥، وحاشية الروض ٣/ ١٧٥. (٤) الخراج: عبارة عما قرر على الأرض التي استولى عليها المسلمون من أراضي المشركين بدل الأجرة. ينظر: المطلع ص ٢٥٨. (٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٥٠، والمبدع ٢/ ٢٩٩، والإنصاف ٣/ ٢٤. (٦) الجذاذ: بفتح الجيم، وكسرها، وبالدال المهملة، والمعجمة: صرام النخل، وقطع جميع الثمر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٧، وتاج العروس ٧/ ٤٧٥. مادة (ج ز ز). (٧) يقال: داس الزرع دياسا بمعنى: درسه، وأداسه لغة ومعناه: دقة ليتخلص الحب من القشر. ينظر: المطلع ص ٣١٨، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٢٠٥. (٨) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٥، والإقناع ١/ ٢٤٥، ومنتهى الإردات ١/ ١٢٣. وخالف المؤلف ما في التنقيح ص ١٣٧: وفيه أن الزكاة لا تجب على من عليه دين ينقص النصاب إلا إذا كان لمؤنة الحصاد والجذاذ والدياس. قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ١٣٧: «ولم نر أحدا استثنى ما استثناه المنُقِّح على المذهب فيما اطلعنا عليه إلا دين الضامن».