للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببينة (١) أو لا، ومغصوبٍ في جميع الحول، أو بعضه، فإن أخرجها الغاصب رجع المالك عليه بها، وضائع

كلقطة فحوَّل التعريف على ربها وما بعده على ملتقطٍ نصًّا (٢)، فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها، ثم أخذها ربها، رجع عليه بما أخرج، ومسروقٍ، ومدفونٍ منسي في داره، أو غيرها، أو مذكورٍ جهل عند من هو، وموروثٍ، ومرهونٍ، ويخرجها الراهن منه بلا إذنٍ، ومبيعٍ قبل القبض، ويزكي بائع مبيعًا غير متعينٍ، ولا متميزٍ، ومشتر يزكي غيره، ومودع وليس للمودع إخراجها منه بغير إذن مالكه نصًّا (٣)، وغائبٍ مع عبده، أو وكيله ونحو ذلك.

ولا زكاة في مال من عليه دَين ينقص النصاب، ولو مع غير جنس المال فيمنع، وما استدانه، حتى دَين خراجٍ (٤) نصًّا (٥)، وأرش جناية عبيد التجارة؛ لمؤنة حصاد، وجذاذ (٦)، أو دِياسٍ (٧)، وكِرَاء أرض ونحوه نصًّا (٨)، لا دينًا


(١) ومعنى العبارة: أنه لو كان الدِّين الواجب زكاته مجحودا ببينة أو بلا بينة؛ لأن جحده لا يزيل ملك ربه عنه. ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٣٩٨.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٢/ ١٧٤.
(٣) لأنه افتيات عليه، ولتوقف الإجزاء على النية. ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٥، وكشاف القناع ٢/ ١٧٥، وحاشية الروض ٣/ ١٧٥.
(٤) الخراج: عبارة عما قرر على الأرض التي استولى عليها المسلمون من أراضي المشركين بدل الأجرة. ينظر: المطلع ص ٢٥٨.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٥٠، والمبدع ٢/ ٢٩٩، والإنصاف ٣/ ٢٤.
(٦) الجذاذ: بفتح الجيم، وكسرها، وبالدال المهملة، والمعجمة: صرام النخل، وقطع جميع الثمر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٧، وتاج العروس ٧/ ٤٧٥. مادة (ج ز ز).
(٧) يقال: داس الزرع دياسا بمعنى: درسه، وأداسه لغة ومعناه: دقة ليتخلص الحب من القشر. ينظر: المطلع ص ٣١٨، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٢٠٥.
(٨) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٥، والإقناع ١/ ٢٤٥، ومنتهى الإردات ١/ ١٢٣. وخالف المؤلف ما في التنقيح ص ١٣٧: وفيه أن الزكاة لا تجب على من عليه دين ينقص النصاب إلا إذا كان لمؤنة الحصاد والجذاذ والدياس. قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ١٣٧: «ولم نر أحدا استثنى ما استثناه المنُقِّح على المذهب فيما اطلعنا عليه إلا دين الضامن».

<<  <  ج: ص:  >  >>