للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخذ من صدقة التطوع، إلا النبي -صلى الله عليه وسلم-، ووصايا الفقراء نصًّا (١).

ومن نذر لا كفارة، ولا يحرم على أزواجه -صلى الله عليه وسلم- في ظاهر كلام أحمد رحمه الله كمواليهن، ولا يجزئ دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه (٢) ممن يرث/ [٨٩/ أ] بفرضٍ، أو تعصيبٍ

بنسبٍ، أو ولاءٍ كأخٍ، وابن عمٍ، ما لم يكونوا عمالاً، أو غزاةً، أو مؤلفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيلٍ، أو غارمين لذات البين، ولا إلى غنيٍ بنفقةٍ لازمةٍ.

فإن تعذرت النفقة من زوجٍ، أو قريبٍ؛ لغيبةٍ، أو امتناع، أو غيره جاز الأخذ نصًّا (٣) وله الدفع إلى ذوي أرحامه غير عمودي نسبه، ولو ورثوا لضعف قرابتهم.

وإن تبرع بنفقة قريبٍ، أو يتيمٍ، أو غيره ضمه إلى عياله جاز دفعها إليه وكل من حرمنا عليه الزكاة بما سبق فله قبولها هديةً ممن أخذها من أهلها.

والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء، والصغير ولو مميزًا كالكبير، فيصرف ذلك في أجرة رضاعه، وكسوته، وما لابد منه، ويقبل


(١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٧١١، والمبدع ٢/ ٤٢٢، والإنصاف ٣/ ٢٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٢.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٨:
دفع الزكاة للقريب اللازم … إنفاقه فليس بالملايم
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٤، والإنصاف ٣/ ٢٥٤، والإقناع ١/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>