للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جارٍ أفضل بعده، وتقدم (١)، لاسيما/ [٨٩/ ب] مع العداوة.

وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه دائمًا بمتجر، أو غلة ملكٍ، ووقفٍ، أو صنعةٍ.

وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته، أو أضر بنفسه، أو بغريمه، أو كفالته أثم، ومن أراد الصدقة بماله كله وهو وحده يعلم من نفسه حسن التوكل، والصبر عن المسألة فله ذلك، ومرادهم يستحب، وجزم به المجد (٢) وغيره.

قال المنُقِّح (٣): وهو أظهر.

وإن لم يعلم ذلك حرم، ويمنع منه، ويحجر عليه، وإن كان له عائلةٌ ولهم كفايةٌ، أو يكفيهم بمكسبه جاز لقصة الصديق (٤) -رضي الله عنه-، وإلا فلا،


(١) في باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق به. لوح رقم (٨٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤١٣].
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٧١٦، والفروع ٤/ ٣٨١، والمبدع ٢/ ٤٢٧، والإنصاف ٣/ ٢٦٧.
(٣) ينظر: التنقيح ص ١٦٠.
(٤) قال: سمعت عمر بن الخطاب، -رضي الله عنه- يقول: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أبقيت لأهلك؟»، قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر -رضي الله عنه- بكل ما عنده، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. والحديث أخرجه الدارمي في سننه، كتاب الزكاة، باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده، برقم (١٧٠١) ٢/ ١٠٣٣، وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله والرخصة في ذلك، برقم (١٦٧٨) ٢/ ١٢٩، والترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر، برقم (٣٦٧٥) ٥/ ٦١٤، والحاكم في مستدركه كتاب الزكاة برقم (١٥١٠) ١/ ٥٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب ما يستدل به على أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، برقم (٧٧٧٤) ٤/ ٣٠٣، قال الحاكم في المستدرك ١/ ٥٧٤: (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وقال الألباني (حسن) ينظر: مشكّاة المصابيح ٣/ ١٦٩٩، وصحيح بي داود ٥/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>