للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال، ووقوع المعلقات وغيرها.

وعنه (١) لا يجب (٢) فعليها يباح صومه.

وعنه (٣) الناس تبعٌ للإمام فإن صام صاموا، وإلا فلا.

فيتحرى في/ [٩٠/ أ] كثرة كمال الشهور، ونقصها.

وإن نواه احتياطًا بلا مستندٍ شرعي كحسابٍ، ونجومٍ، أو مع صحو فبان منه، لم يجزئه، ويأتي أيضًا (٤)، وكذا لو صام تطوعًا فوافق الشهرلم يجزئه؛ لعدم التعيين نصًّا (٥).

وإن رؤي نهارًا فهو لليلة المقبلة قبل الزوال، أو بعده أَوَّل النهار، أو آخره فلا يجب فيه صومٌ، ولا يباح به فطرٌ.

وإذا رأى الهلال أهل بلد قريبًا، أو بعيدًا لزم الناس كلهم الصوم (٦)،


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ١٢٣٠، والكافي ١/ ٤٣٧، والمغني ٣/ ١٠٨، والمحرر ١/ ٢٢٧، والشرح الكبير ٣/ ٥، والفروع ٤/ ٤١٠.
(٢) قال في المبدع ٣/ ٥: «اختاره في التبصرة والشيخ تقي الدِّين، وقال: هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وقاله أكثر العلماء».
(٣) قال في المبدع ٣/ ٦: «وهو قول الحسن، وابن سيرين»، ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ١٢٣٠، والكافي ١/ ٤٣٧، والمغني ٣/ ١٠٨، والمحرر ١/ ٢٢٧، والشرح الكبير ٣/ ٥، والفروع ٤/ ٤١٠.
(٤) في نفس هذا الباب. لوح رقم (٩٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٢٤].
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٠٣.
(٦) فلم يعتدوا باختلاف المطالع، واختار هذا القول المجمع الفقهي بجدة. ينظر: مجلة المجمع ٢/ ٦٨٩. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٢٢:
وإن رأى الهلال أهل بلد … صام جميع الناس في المجود

<<  <  ج: ص:  >  >>