للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاله المجد (١) وغيره، ويقضي يوم عيدٍ، وأيام التشريق، وإن وافق قبله لم يجزئه نصًّا (٢).

وإن تحرى وشكّ هل وقع قبله، أو بعده أجزأه، ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية، ثم علم صام ثلاثة أشهرٍ، شهرًا على إثر شهرٍ كالصلاة إذا فاتته، كذا نقله مهنا (٣).

وإن صام بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة، وإن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب، وكذا لو شكّ في دخوله.

ولا يجب الصوم إلا على مسلمٍ، مكلفٍ، قادرٍ على الصوم، فلا يجب على كافرٍ، ولا مجنونٍ، ولا على صغيرٍ، لكن يجب على وليه أمره به إذا طاقه، وضربه حينئذٍ عليه؛ ليعتاده، وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك، والقضاء.

وإن أسلم كافرٌ، أو أفاق مجنونٌ، أو بلغ صبيٌ فكذلك، وإن بلغ الصبي بسن، أو احتلامٍ صائمًا أتم، ولا قضاء عليه.

وإن كان نوى من الليل كنذر إتمام نفلٍ، وإن طهرت حائضٌ، أو نفساء، أو تعمد الفطر، ثم حاضت، أو تعمده مقيم، ثم سافر، أو قدم مسافر، أو برئ مريضٌ مفطرين فعليهم القضاء، والإمساك، ومتى لم يجب


(١) قال المجد: «وإذا جهل الأسير، الأشهر تحرى وصام وقد أجزأه، إلا أن يتبين صومه قبل الشهر». ينظر: المحرر ١/ ٢٢٨.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٠٧.
(٣) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٨٠، والإقناع ١/ ٣٠٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>