للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العمر مرةً واحدةً، على الفور بخمسة شروطٍ:

الإسلام، والعقل، فلا يجب على كافرٍ أصليٍ، ولا مجنونٍ ولا يصح منهما ولو مرتدًا، ويبطل إحرامه إذًا، ويخرج منه بهما.

والبلوغ، والحرية، فلا تجب على صغيرٍ، ولا قنٍ، ولا معتقٍ بعضه، ويصح منهم بشرطه، ولا يجزئ إلا أن يسلم، أو يفيق، أو يبلغ، أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهم.

قال الْمُوَفَّق (١) وغيره في إحرام العبد، والصبي: إنما يعتد بإحرام، ووقوفٍ موجودين إذًا، وما قبله تطوعٌ لم ينقلب فرضًا.

وقال المجد (٢)، وجمع (٣): ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته، ولو سعى قن، أو صغير بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف وقلنا السعي ركنٌ لم يجزئه، فعليه إن أعاد السعي لم يجزئه؛ لأنه لا تشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره، وخالف الوقوف/ [٩٩/ ب] إذ هو مشروعٌ، ولا قدر له محدودٌ.

وقيل: (٤) يجزئه، قال المنُقِّح (٥): وهو أظهر.


(١) ينظر: المبدع ٣/ ٨٢، والإقناع ١/ ٣٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٩.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٢٢٣، والمبدع ٣/ ٨٢، والإقناع ١/ ٣٣٥.
(٣) منهم صاحب الخلاف، والانتصار. ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٧٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٩.
(٤) ينظر: المبدع ٣/ ٨٢.
(٥) ينظر: التنقيح ص ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>