للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحرم عن نذرٍ، أو نفلٍ، عمن عليه حجة الإسلام، وقع عنها على المذهب (١).

ولو استناب عنه، أو عن ميتٍ واحدًا في فرضه، وآخر في نذره في سنةٍ جاز، ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر، وأيهما أحرم أولاً، فعن حجة الإسلام، ثم الآخر عن نذره، ولولم ينوه.

وتصح الاستنابة في حج التطوع، وفي بعضه لقادرٍ وغيره، ومن أوقع فرضًا، أو نفلاً عن حيٍ بلا إذنه، أو لم يأمر به، كأمره بحج فيعتمر، وعكسه لم يجز، كزكاةٍ فيقع عنه، ويرد ما أخذه، ويقع عن الميت، ولا إذن له كالصدقة.

ويتعين النائب بتعيين وصيٍ جعل إليه التعيين، فإن أبى عيَّن غيره، ويكفي النائب أن ينوي عن المستنيب، ولا يعتبر تسميته لفظًا نصًّا (٢)، وإن جهل اسمه، أو نسبه لبى عمن سلَّم إليه المال ليحج عنه.

ويستحب أن يحج عن أبيه، ويقدم أمه؛ لأنها أحق بالبر، ويقدم واجب أمه، على نفلها نص عليهما (٣).


(١) ينظر: الكافي ١/ ٤٧٢، والمغني ٣/ ٢٣٦، والعدة ص ١٨٠، والمحرر ١/ ٢٣٦، والشرح الكبير ٣/ ١٩٨.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٢٩٥، والمبدع ٣/ ٩٦، والإقناع ١/ ٣٤٤.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٢٩٥، والمبدع ٣/ ٩٩، والإقناع ١/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>