للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي مواقيتٌ لأهلها ولمن مرَّ عليها من غيرهم، كالشامي يمر بذي الحليفة يحرم منها نصًّا (١)، وإن مر الشامي، أو المدني من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة، والاعتبار بمواضعها.

ومن منزله دونها فمن موضعه للحج والعمرة، ويجوز من أقربه إلى البيت، والبعيد أَولَى.

وأهل مكة ومن بها من غيرهم، إذا أرادوا العمرة فمن أدنى الحل من التنعيم (٢) أفضل، فإن أحرموا من مكة، أو من الحرم انعقدت، وفيه دمٌ.

وإن أرادوا الحج فمن مكة من حيث شاء، ونصه من المسجد، ويجوز من سائر الحرم، ومن الحل نصًّا (٣) كالعمرة، ولا دم عليهم ويأتي (٤).

ومن عَرَّج عن المواقيت، أولم يكن طريقه على ميقاتٍ، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة، فإن تساويا في القرب إليه، فمن أبعدهما عن مكة، فإن لم يحاذ ميقاتًا، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين قاله في الرعاية (٥)،


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٣٠١، والمبدع ٣/ ١٠٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٥.
(٢) التنعيم: موضع قريب من مكة، وهو أقرب الحل إلى مكة، وسمي بذلك؛ لأن جبلا عن يمينه يقال له نعيم، وآخر عن شماله يقال له ناعم، والوادي نعمان. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٤٩.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٠٤، والمبدع ٣/ ١٠٢، والإنصاف ٣/ ٤٢٥.
(٤) في باب صفة الحج. لوح رقم (١١٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥١٢].
(٥) لم أجده في الرعاية الصغرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>