للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ناسيًا لزمه أن يرجع فيحرم منه، ما لم يخف فوت حجٍ، أو غيره.

فإن رجع فأحرم منه فلا دم (١)، وإن أحرم من موضعه، أو غيره صحّ ولزمه دمٌ، وإن رجع إلى الميقات محرمًا، لم يسقط الدّم برجوعه نصًّا (٢)، ولا يسقط دم المجاوزة برجوعه، ولا بفساد النسك نصًّا (٣).

ويستحب الإحرام من الميقات المكاني، والزماني، فإن أحرم قبله كُرِه وصح.

وميقات العمرة جميع العام، ولا يكره الإحرام بها يوم النحر، وأيام التشريق.


(١) قال في المغني ٣/ ٢٥٢: «لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه».
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٧٤، والمبدع ٣/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٤.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣١٣، والمبدع ٣/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>