للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسن له، ولمفردٍ فسخ نيتهما بالحج، وينويان عمرة مفردة، فإذا فرغا منها، وحلا، أحرما بالحج؛ ليصيرا متمتعين، ما لم يكونا ساقا هديًا (١)، أو وقفا بعرفة، فلو فسخا في الحالين فلغوٌ، ولو ساق متمتعٌ هديًا لم يكن له أن يحل، فيحرم بحجٍ إذا طاف، وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما نصًّا (٢).

والمرأة إذا دخلت متمتعةً فحاضت قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج، أو خافه غيرها، أحرم بالحج وصار قارنًا نصًّا (٣) ولم يقض طواف القدوم، ويجب دم قرانٍ، وتسقط عنه

العمرة نصًّا (٤) وإن أحرم مطلقًا بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكًا صح، وله صرفه إلى ما شاء نصًّا (٥) بالنية لا بلفظٍ، ولا يجزئه العمل قبل النية.

وإن أحرم مبهمًا كإحرامه بمثل ما أحرم به، أو بما أحرم به فلانٌ، وعلم انعقد إحرامه بمثله، فإن كان الأَوَّل أحرم مطلقًا كان له صرفه إلى ما شاء، ولو جهل إحرام الأَوَّل فكمن أحرم بنسكٍ ونسيه، وإن شكّ هل/ [١٠٤/ أ] أحرم الأَوَّل فكما لولم يحرم، فيكون إحرامه مطلقًا على الأشهر.


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٤٤:
من لم يسق هديا ففسخ حجه … بعمرة جوز لمن يرجه
بل جاءنا منصوصه بندبه … حيث النبي آمر لصحبه
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٧٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٢.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ٤٢١، والشرح الكبير ٣/ ٢٤٨، وكشاف القناع ٢/ ٤١٦.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٧٨، الإقناع ١/ ٣٥٢، وكشاف القناع ٢/ ٤١٦.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥٠، والإقناع ١/ ٣٥٣، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>