للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أحرم بحجتين، أو عمرتين انعقد بإحداهما، وإن أحرم عن اثنين، وقع عن نفسه (١)؛ لعدم إمكانه عنهما، ولا أولوية، وكذا لو أحرم عن أحدهما لا بعينه، ويضمن، ويؤدب من أخذ من اثنين؛ ليحج عنهما في عامٍ؛ لفعله محرمًا نصًّا (٢).

وإن استنابه اثنان في عامٍ في نسك، فأحرم عن أحدهما بعينه صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعده نصًّا (٣)، فإن سعى عمن أحرم، وتعذر معرفته، فإن فرَّط أعاد الحج عنهما.

وإن فرَّط الموصى إليه بذلك غرم ذلك، وإلا فمن تركة الموصيين، أو كان النائب غير مستأجرٍ لذلك وإلا لزماه.

ويستحب التلبية، وابتداؤها عقب إحرامه، والإكثار منها، والدُّعاء بعدها، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصفتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة/ [١٠٤/ ب] لك، والملك، لا شريك لك.

ورفع الصوت بها؛ لإظهارها في مساجد الحِلِّ، وأمصاره، ولا في طواف القدوم، والسعي بعده، ولا تستحب الزيادة عليها، ولا يكره نصًّا (٤)، ولا بأس أن يلبي الحلال (٥)، ويسن ذكر نسكه فيها، وذكر العمرة


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥١:
ومن ينب لاثنين في حجهما … كان له حيث نوى وأبهما
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨٦، والإقناع ١/ ٣٥٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨٦، والإقناع ١/ ٣٥٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٥.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨٩، والإقناع ١/ ٣٥٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٠.
(٥) قال ابن قدامة: لأنه ذكر يستحب للمحرم، فلم يكره لغيره، كسائر الأذكار. المغني ٣/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>