للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله لبس خاتمٍ، قاله جماعةٌ (١)، ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه من الرفث (٢)، والفسوق وهو السباب، والجدال، وهو المراء فيما لا يعني.

قال الشيخ (٣): المحرم ممنوعٌ من ذلك كله.

ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، ويجوز له التجارة، وعمل الصنعة ما لم يشغله عن مستحبٍ، أو واجبٍ.


(١) منهم ابن عباس. ينظر: المغني ٣/ ٢٨٤.
(٢) الرفث هو: ما يكنى عنه من ذكر الجماع. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ١٤٢، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٠٠، ومختصر الخرقي ص ٥٥، والمغني ٣/ ٢٧٧، والشرح الكبير ٣/ ٣٢٨، والفروع ٥/ ٥١٩.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>