للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله ذبحه قبله وتقدم (١)، وكذا ما وجب كترك واجبٍ، وإن ذبح قبل وقته لم يجزئه، وصنع به ما شاء، وعليه بدل الواجب.

وإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع، ويتعين هدي بقوله هذا هدي، أو تقليده (٢)، وإشعاره (٣) مع النية، وأضحية بقوله: هذه أضحية، أو لله فيهما ونحوه.

ولو نوى حال الشراء لم يتعين بذلك (٤).

وإذا تعينا لم يزل ملكه، وجاز له نقل الملك فيهما، وشراء خيرٍ منهما، وإبدال لحمٍ بخيرٍ منه، لا مثل ذلك، ولا دونه نصًّا فيهن (٥).

وإن علم عيبهما بعد التعيين ملك الرد، فإن أخذ الأرش فكفاضلٍ عن القيمة على ما يأتي (٦).

وعنه (٧) يزول ملكه بالتعيين فلا يجوز إبدالٌ، ولا غيره اختاره أبو


(١) في باب الفدية في لوح رقم (١٠٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٨].
(٢) التقليد: تقليد البدنة، وذلك أن يعلق في عنقها شيء؛ ليعلم أنها هدي. ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٥٣٩.
(٣) الإشعار: في أصل اللغة: الإعلام، والمقصود به في عرف الفقهاء: جرح صفحة سنام البدنة، أو جرح موضع السنام من البقر حتى يسيل الدم، سمي بذلك؛ لأنه علامة على الهدي. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٣، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١١٢، والمطلع ص ٢٤٤. والإشعار خاص بالإبل والبقر، أما التقليد فيشمل الإبل، والبقر، والغنم.
(٤) لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم يؤثر فيه مجرد النية، كالعتق والوقف. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٦، ومطالب أولي النهى ٢/ ٤٨٠، وحاشية الروض المربع ٤/ ٢٣٢.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٣.
(٦) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٢١/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٣٣].
(٧) ينظر: المغني ٣/ ٤٦٣، والفروع ٦/ ٨٦، وشرح الزركشي ٧/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>