للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجاسوس المسلم يعاقب، ويأتي الذمي (١)، ولا يبطل الاسترقاق حق مسلمٍ، ونساءٍ، وصبيان من كتابيٍّ وغيره، ومن فيه نفعٌ مما لا يقتل كأعمى ونحوه، رقيق بنفس السبي، ويضمنهم قاتلهم بعد السبي لا قبله، وقن غنيمةٌ وله قتله؛ لمصلحةٍ.

ويجوز استرقاق من تقبل منه/ [١٢٤/ ب] الجزية وغيره، ولو كان عليه ولاءٌ لمسلمٍ، أو ذميٍ، ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين، وإن أسلموا تعين رقهم نصًّا، وعليه الأكثر (٢).

وعنه (٣) يحرم قتلٌ، ويخير بين رقٍ، وبين مَنٍ وفداءٍ وهو المذهب نصًّا (٤) فيجوز الفداء؛ ليتخلص من الرق، ويحرم رده إلى الكفار رجلاً كان، أو امرأةً، وإن بذلوا الجزية قبلت من غير لزوم، ولم يسترق زوجةٌ (٥) وولد بالغ.

ومن أسلم قبل أسره؛ لخوفٍ، أو غيره فلا تخيير، وهو كمسلمٍ أصلي، ومتى صار لنا رقيقًا محكومًا بكفره من ذكرٍ، وأنثى وبالغٍ، وصغيرٍ حرم مفاداته بمالٍ، وبيعه لكافرٍ ذميٍ وغيره ولم يصح، ويجوز مفاداته بمسلمٍ، وثيابٍ ونحوها.

وليس للإمام قتل من حكم حاكم برقه، ولا رق من حكم بقتله، ولا


(١) في باب الهدنة في لوح رقم (١٣٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٦٨].
(٢) ينظر: المحرر ٢/ ١٧٢، والإقناع ٢/ ١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢١، وكشاف القناع ٣/ ٥٤.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٠٥، والمبدع ٣/ ٢٩٨، والإنصاف ٤/ ١٣٢.
(٤) ينظر: الإنصاف ٤/ ١٣٤، والإقناع ٢/ ١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢١.
(٥) في المخطوط (ولم يسترق زوجةٌ) ولعل الصواب ما ثبت لوضوح المعنى. ينظر: الفروع ١٠/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>