للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أختين ونحوهما على ما يأتي (١).

وإذا حصر الإمام حصنًا لزمه عمل الأصلح من مصابرته، أو انصرافه، فإن أسلموا، أو من أسلم منهم أحرز دمه، وماله ولو منفعة إجارةٍ أين كان، وأولاده الصغار، ولو حملاً في السبي كانوا، أو في دار الحرب، ولا يحوز امرأته إذا لم يسلم، ولا ينفسخ نكاحها برقها، وإن سألوا الموَادَعة (٢) بمالٍ، أو غيره وجب إن كان فيه مصلحةٌ، وإن نزلوا على حكم حاكمٍ جاز إذا كان مسلمًا، حرًا، بالغًا، عاقلاً من أهل الاجتهاد في الجهاد ولو أعمى، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل، والسبي، والفداء.

فإن حكم بالمن لزم قبوله، وإن حكم بقتلٍ، أو سبيٍ فأسلموا عصموا دماءهم فقط.

ولا يسترقون، وإن سألوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه، وخير كأسرى، ويكره نقل رأسٍ، ورميه بمنجنيقٍ (٣) بلا مصلحة، ويحرم أخذه مالاً؛ ليدفعهم إليه به.


(١) لعله في باب المحرمات من النكاح ولم يصل إليه رحمه الله.
(٢) الموادعة: هي المصالحة والمسالمة، وترك كل من الشخصين، أو القوم الآخر. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٦٥٣، وتاج العروس ٣/ ٤٥٠، والقاموس الفقهي ص ٣٧٦.
(٣) المنجنيق: بفتح الميم، وكسرها وقيل: الميم والنون في أوله أصليتان، وقيل: زائدتان، وقيل: الميم أصلية، والنون زائدة وهو أعجمي معرب، وهو آلة الحرب القديمة، من آلات الحصار كانت ترمى بها حجارة ثقيلة، أو كرى نارية على الأسوار فتهدمها. ينظر: التعريب والمعرب ص ١٤٥/ والمعجم الوسيط ٢/ ٥٩٢، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ٢١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>