للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس له القتال على فرسٍ من الغنيمة، ولا لبس ثوبٍ.

وعنه بلى (١)، قال شيخنا المنُقِّح (٢): «وهو أظهر إن كان فيه مصلحةٌ انتهى».

ويتوجه أن مرادهم مع عدم الحاجة، ومعها يجوز.

وليس لأجيرٍ؛ لحفظ غنيمةٍ، ركوب دابةٍ منها، إلا بشرط، ولا ركوب دابة حبيسٍ، فإن فعل فأجرة مثلها.

ومن أخذ ما يتعين به في غزاةٍ معينةٍ فالفاضل له، وإلا في الغزو، ومن أخذ دابة غير عاريةٍ، وحبيس؛ لغزوه عليها ملكها به نصًّا (٣)، ومثلها السلاح وغيره نصًّا (٤).


(١) ينظر: الكافي ٤/ ١٣٧، والمغني ٩/ ٣٢٢، والفروع ١٠/ ٢٨٨.
(٢) ينظر: التنقيح ص ٢٠٠.
(٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٤٠، والإقناع ٢/ ٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٧٦.
(٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٤٠، والإقناع ٢/ ٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>