للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجرة، لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ منهم وممن انتقلت إليه من مسلمٍ، ومعاهدٍ، وما كان فيها من شجرٍ وقت الوقف ثمره لمستقبلٍ لمن تقر بيده فيه عشر الزكاة كالمجدد فيها (١).

الضرب الثاني: أن نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها فهذه ملكٌ لهم، خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم، كما لو انتقلت إلى مسلمٍ، لا إلى ذميٍ من غير أهل الصلح، ويقرون فيها بغير جزيةٍ ما أقاموا على الصلح؛ لأنها دار عهدٍ بخلاف ما قبلها، والمرجع في الخراج، والجزية إلى اجتهاد الإمام في زيادة، ونقص بقدر الطاقة، وعنه (٢) يرجع إلى ما ضربه عمر -رضي الله عنه- لا يزاد، ولا ينقص.

وقد روي عنه في الخراج رواياتٌ مختلفةٌ (٣)، قال في المحرر (٤):


(١) في المخطوط (فيه عشر الزكاة كالمجدد فيها) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٣٢، وكشاف القناع ٣/ ٩٦.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠١٩، والشرح الكبير ١٠/ ٥٤٣، والمبدع ٣/ ٣٤٣.
(٣) منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم، والرطاب، والنخل برقم (١٠٧٢٢) ٢/ ٤٣٠، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: وضع عمر بن الخطاب على «أهل السواد على كل جريب يبلغه الماء عامرا، وغامرا درهما، وقفيزا من طعام، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم، وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم، وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم، وخمسة أقفزة طعام، ولم يضع على النخل شيئا، وجعله تبعا للأرض، وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما».
(٤) ينظر: المحرر ٢/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>