(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠١٩، والشرح الكبير ١٠/ ٥٤٣، والمبدع ٣/ ٣٤٣. (٣) منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم، والرطاب، والنخل برقم (١٠٧٢٢) ٢/ ٤٣٠، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: وضع عمر بن الخطاب على «أهل السواد على كل جريب يبلغه الماء عامرا، وغامرا درهما، وقفيزا من طعام، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم، وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم، وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم، وخمسة أقفزة طعام، ولم يضع على النخل شيئا، وجعله تبعا للأرض، وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما». (٤) ينظر: المحرر ٢/ ١٧٩.