(٢) ينظر: المغني ٩/ ٩٨. ونقل عنهم صاحب مطالب أولي النهى ٢/ ٦٢٥. (٣) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٧٥. (٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٦. (٥) قال في الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٥: (وقيل من سب النبي عليه السلام قتل). (٦) ينظر: التنقيح ص ٢١١. (٧) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٦، والمبدع ٣/ ٣٩١، وكشاف القناع ٣/ ١٤٤. (٨) نقل عنه كل من صاحب كشاف القناع ٣/ ١٤٤، ومطالب أولي النهى ٢/ ٦٢٥. (٩) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص ٣: هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي -صلى الله عليه وسلم- القتل». (١٠) وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٤٣١: «سمعت أبي يقول فيمن سب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: تضرب عنقه». وقال ابن المنذر في الإجماع ص ١٢٢: «وأجمعوا على أن من سب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن له القتل». وقد ذكر محقق مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٧/ ٣٣٩٦: «ذكر أبو الخطاب في «الهداية» ومن احتذى حذوه من متأخري أصحابنا في ساب الله ورسوله من المسلمين: هل تقبل توبته أم يقتل بكل حال؟ روايتان: فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات: إحداهن: يقتل بكل حال، وهي التي نصروها كلهم، ودل عليها كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسألة، وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها. والثانية: تقبل توبته مطلقا. والثالثة: تقبل توبة الكافر، ولا تقبل توبة المسلم، وتوبة الذمي التي تقبل إذا قلنا بها أن يسلم، فأما إذا أقلع، وطلب عقد الذمة له ثانيالم يعصم ذلك دمه، رواية واحدة» وينظر: الكافي ٤/ ٦٢، والشرح الكبير ١٠/ ٦٣٥، والفروع ١٠/ ١٩٤، والمبدع ٧/ ٤٨٧، والإنصاف ٤/ ٢٥٧.