للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أظهر منكرًا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده، وحيث قلنا انتقض عهده خُيِّر الإمام فيه كالأسير الحربي على ما تقدم (١)، وماله فيءٌ.

ويحرم قتله إذا أسلم حتى ولو بسب النبي -صلى الله عليه وسلم-، قطع به في المغني (٢)، والشرح (٣)، وشرح ابن رزين وغيرهم، وقدمه في الفروع (٤)، والرعاية (٥).

قال/ [١٣٦/ ب] المنُقِّح (٦): «وهو ظاهر كلام الأكثر».

وقيل: (٧) يقتل سابه بكل حالٍ.

اختاره ابن أبي موسى (٨)، وابن البنا، والسامري، وأبو العباس (٩)، وقال: هو الصحيح من

المذهب (١٠)،


(١) في كتاب الجهاد في لوح رقم (١٢٥/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٤٦].
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٩٨. ونقل عنهم صاحب مطالب أولي النهى ٢/ ٦٢٥.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٧٥.
(٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٦.
(٥) قال في الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٥: (وقيل من سب النبي عليه السلام قتل).
(٦) ينظر: التنقيح ص ٢١١.
(٧) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٦، والمبدع ٣/ ٣٩١، وكشاف القناع ٣/ ١٤٤.
(٨) نقل عنه كل من صاحب كشاف القناع ٣/ ١٤٤، ومطالب أولي النهى ٢/ ٦٢٥.
(٩) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص ٣: هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي -صلى الله عليه وسلم- القتل».
(١٠) وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٤٣١: «سمعت أبي يقول فيمن سب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: تضرب عنقه».
وقال ابن المنذر في الإجماع ص ١٢٢: «وأجمعوا على أن من سب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن له القتل».
وقد ذكر محقق مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٧/ ٣٣٩٦: «ذكر أبو الخطاب في «الهداية» ومن احتذى حذوه من متأخري أصحابنا في ساب الله ورسوله من المسلمين: هل تقبل توبته أم يقتل بكل حال؟ روايتان:
فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات:
إحداهن: يقتل بكل حال، وهي التي نصروها كلهم، ودل عليها كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسألة، وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها.
والثانية: تقبل توبته مطلقا.
والثالثة: تقبل توبة الكافر، ولا تقبل توبة المسلم، وتوبة الذمي التي تقبل إذا قلنا بها أن يسلم، فأما إذا أقلع، وطلب عقد الذمة له ثانيالم يعصم ذلك دمه، رواية واحدة» وينظر: الكافي ٤/ ٦٢، والشرح الكبير ١٠/ ٦٣٥، والفروع ١٠/ ١٩٤، والمبدع ٧/ ٤٨٧، والإنصاف ٤/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>