للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يفتقر الرد إلى رضا البائع، ولا حضوره، ولا قضاء، وإن اشترى اثنان شيئًا، وشرطا الخيار، ووجداه معيبًا فرضي أحدهما، فللآخر رد نصيبه، كشراء واحدٍ من اثنين، لا إن ورثا العيب.

وإن اشترى واحد معيبين، أو طعامًا في وعائين صفقةً واحدةً، فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما، والمطالبة بالأرش، وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه/ [١٤٨/ ب] من الثمن، والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه.

وإن كان أحدهما معيبًا وأبى الأرش، فله رده بقسطه، إلا إن نقصه تفريق كمصراعي بابٍ، وزوجي خفٍ، أو خدم كجارية، وولدها ونحوه، فليس له رد أحدهما، بل ردهما، أو الأرش.

وإن اختلفا عند من حدث العيب، مع احتمال قول كلٍ منهما، كخرق ثوبٍ ونحوه، فقول مشترٍ، مع يمينه على البت (١)، فله رده، إن لم يخرج عن يده إلى يد غيره.

ومنه لو اشترى جاريةً على أنها بكرٌ، ووطئها فقال: لم أصبها بكرًا، قاله في المغني (٢) وغيره (٣).

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، فالقول قوله بغير يمينٍ، ويقبل قول


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٢:
والخلف في العيب مع احتماله … هل كان عند بائع في ماله
أو حادث بعد الشرا في النظرِ … فالقول باليمين قول المشتري
(٢) ينظر: المغني ٤/ ١٢٦.
(٣) ينظر: المبدع ٤/ ٩٨، والإنصاف ٤/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>