للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المنُقِّح (١): لكن يعتبر في قبض مشاعٍ إذن شريكه، ذكروه في الهبة، وأطلقوا وقالوا: قبض هبة، ورهن كمبيعٍ.

وفي المغني (٢)، والشرح (٣) في الرهن يصح قبض ما لا ينقل بلا إذن شريكٍ، وغيره بإذنه، ولعله مراد من أطلق، فإن أبى الشريك الإذن، توكل في القبض، فإن أبى نصب الحاكم من يقبض ولو سلمه بلا إذنٍ، فالبائع غاصبٌ، فإن علم المشتري ذلك فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى البائع.

قال في المغني (٤)، والشرح (٥): في الرهن لا يكفي هذا التسليم، إن قلنا استدامة القبض شرط.

وإلإقالة (٦) للنادم مشروعة، وهي فسخ تصح في المبيع قبل قبضه، وبعد نداء الجمعة، ومن مضاربٍ، وشريكٍ فيما اشترياه على القولين، ومن مفلسٍ بعد حجرٍ؛ لمصلحة، وبلا شروط بيعٍ من معرفة المقال فيه وغيرها،


(١) ينظر: التنقيح ص ٢٢٨.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٥٠.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٩٣.
(٤) ونص عبارة المغني ٤/ ٢٥٠. «وإن ناولها الراهن للمرتهن بغير رضا الشريك فتناولها، فإن قلنا: استدامة القبض شرط، لم يكفه ذلك التناول».
(٥) ونص عبارة الشرح الكبير ٤/ ٣٩٣: «وإن سلمها الراهن إلى المرتهن بغير إذن الشريك، فتناولها وقلنا استدامة القبض شرط، لم يكف هذا التناول».
(٦) الإقالة هي الرفع والإزالة، وشرعا: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب، أي: لا يلزمه بالعقد ويفسخه. ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٢١، والشرح الممتع ٨/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>