للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وجدها معيبةً من غير جنسها بطل العقد، وإن كان في بعضها بطل فيه فقط، ومن جنسها يخير بين فسخٍ، وإمساكٍ بلا أرش إن كان العقد على جنسٍ، وإلا فله أخذ أرشٍ في المجلس، وبعده إن جعلاه من غير جنس الثمن، كما تقدم (١).

ويحرم ربا بين مسلمين، مالم يكن بينه وبين رقيقه ولو مدَبَّرا، وأم ولدٍ، سواء قيل: يملك، أو لا، ومكاتبًا في مال كتابة.

ويجوز معاملة بمغشوشٍ بجنسه لمن يعرفه، وكذا بغير جنسه، وكذا ضربه، ويحرم قطع درهمٍ، ودينارٍ وكسره ولو؛ لصياغة (٢)، وإعطاء سائلٍ إلا أن يكون رديئًا نسيئًا، واحتج بنهيه -عليه السلام- عن كسر سكة (٣) المسلمين الجائزة بينهم (٤)، إلا من بأس، وأن ابن مسعود كان يكسر الزيوف (٥) وهو على بيت المال.


(١) في فصل المصارفة في لوح رقم [١٥٥/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٤٢].
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٤.
(٣) أراد بالسكة الدِّينار، والدرهم المضروبين، سمي كل واحد منهما سكة؛ لأنه طبع بالحديدة المعلمة له، وإنما كره تقويضها لما فيها من ذكر الله، أو لأنه يضيع قيمتها، وقد نهى عن إضاعة المال، أو لكراهة التدنيق. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٣١٩، والفائق في غريب الحديث ٢/ ١٨٩، ولسان العرب ١٠/ ٤٤٠، وتاج العروس ٢٧/ ٢٠٢.
(٤) والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب في كسر الدراهم وتغييرها برقم (٢٢٩٠١) ٤/ ٥٣٥، وابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب ما جاء في كراهة الأيمان في الشراء والبيع برقم (٢٢٦٣) ٢/ ٧٦١، والحاكم في المستدرك برقم (٢٢٣٣) ٢/ ٣٦، قال محقق جامع الأصول ١١/ ٧٩٢ (ضعيف) وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ٣/ ١٨١: (فيه محمد بن فضاء، وهو عندهم ضعيف جدا).
(٥) الزيوف: أي فضته صلبة رديئة ليست بلينة. ينظر: المطلع ص ٥٠٦، ولسان العرب ١٥/ ١٨١. وفي أثر عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أنه باع نفاية بيت المال، وكانت زيوفا، وقسيانا بدون وزنها، فذكر ذلك لعمر فنهاه، وأمره أن يردها. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بمعناه، كتاب البيوع والأقضية، باب في إنفاق الدرهم الزيف، برقم (٢٢٩٠٥) ٤/ ٥٣٥، وابن حزم في المحلى، في كتاب البيوع، مسألة بيع الذهب مع غيره ٧/ ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>