للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجلٍ، صحّ إن بيَّن قسط كل أجلٍ، وثمن كل جنسٍ، وإلا فلا نصًّا (١).

وإن أسلم جنسين في جنسٍ واحدٍ لم يصح (٢)، حتى يبين حصة كل جنسٍ من المسلم فيه، ولا بد أن يكون الأجل مقدرًا بزمنٍ معلومٍ.

فإن أسلم، أو باع، أو شرط الخيار إلى حصادٍ، أو جداد ونحوهما، لم يصح الشرط، والعقد في السلم، ولا الشرط في البيع، والخيار، ويصح العقد فيهما وتقدم (٣).

وإن قال: إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا، أو فيه صح، وحل بأوله.

وإن قال: يؤديه فيه لم يصح، وإلى أوله، أو آخره يحل بأَوَّل جزءٍ وآخره، وإلى شهرٍ روميٍ، أو عيدٍ لهم يصح إن عُرف، وإلا فلا.

وإلى العيد، أو ربيع، أو جمادى، أو النفر، مما يشترك فيه شيئان (٤) لم يصح (٥).


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٣٢٧، والمبدع ٤/ ١٨٢، والإنصاف ٥/ ٩٩، والإقناع ٢/ ١٤٠، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨١.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٤٦:
كذاك لا يصح في جنسين … بثمن يجمل للإثنين
حتى يبين لكل جنس ثمنا … والرهن فيه لا تجز والضمنا
(٣) انظر باب الشروط في البيع في لوح رقم (١٤٣/ أ) وما بعدها في الباب نفسه في الصفحة رقم [٦٠٤]، وفي باب السلم لوح رقم (١٨٥/ ب) في الصفحة رقم [٦٥٢].
(٤) مثال المشترك: العيد فإنه مشترك بين عيد الفطر، وعيد الأضحى، وربيع فإنه مشترك بين، ربيع الأول، والثاني، وجمادى فإنه مشترك بين جمادى الأول، والثاني، والنفر فإنه مشترك بين اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق. ينظر: الإقناع ٢/ ١٤١.
(٥) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>