للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض.

وقيل: (١) برد مثله من جنسه بصفته تقريبًا.

وإن تعذر المثل فقيمته يوم تعذره، ولو اقترض خبزًا عددًا بلا قصد زيادةٍ جاز نصًّا (٢)، ولو اقترض تفاريق لزمه أن يرد جملة.

ويصح قرض الماء كيلاً، وكذا قرضه للسقي إذا قدر بأنبوبةٍ ونحوها (٣).

وسئل أحمد رحمه الله عن عينٍ بين قومٍ لهم نوائب في أيامٍ يقترض الماء من نوبة صاحب الخميس؛ ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت قال: إذا كان محدودًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه.

ويثبت العوض في الذمة حالاً، وإن أجله، ويحرم تأجيله.

وكذا كل دينٍ حالٍ، أو أجل أجله، ولا يلزم الوفاء به نصًّا (٤)، لكن ينبغي له أن يفي بوعده نصًّا (٥).

ويجوز شرط الرهن، والضمين فيه، وإن شرط الوفاء أنقص مما اقترض لم يجز، كشرط ما يجر نفعًا، نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرًا منه (٦)،


(١) ينظر: المغني ٤/ ٢٣٩، والمبدع ٤/ ١٩٨، والإنصاف ٥/ ١٢٩.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥٢، والمبدع ٤/ ١٩٨، والإنصاف ٥/ ١٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٣١٦.
(٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٤.
(٤) ينظر: المبدع ٤/ ١٩٨، والإقناع ٢/ ١٤٨.
(٥) ينظر: المبدع ٤/ ١٩٨، والإقناع ٢/ ١٤٨.
(٦) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>