للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بجزيةٍ، أو الصداق قبل الدخول، أو الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع، لم يصح.

ولا يشترط استقرار المحال به (١) فإن أحال المكاتب سيده، أو الزوج امرأته، صح.

الثاني: اتفاق الدَّينين في الجنس، والصفة، والحلول، والتأجيل كما يشترط في المقاصة، ويشترط علم المال المحال به، وأن يكون مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها، كمعدودٍ، ومذروعٍ.

وقال أبو العباس (٢): الحوالة على ما له في الديوان إذن في الاستيفاء فقط، وللمحتال الرجوع، ومطالبة محيله، وإحالة من لا دين عليه، على من دينه عليه وكالة في استيفاء، ومن لا دين عليه، على/ [١٦٧/ ب] مثله وكالة في اقتراضٍ، وكذا مدين عليه برئ فلا يصارفه نصًّا (٣).

الثالث: أن يحيل برضاه، ولا يعتبر رضا المحال عليه، ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئًا، فيجب أن يحتال، فإن امتنع أجبر على قبولها، ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الإجبار (٤)، وتعتبر الملاءة في المال، والقول، والبدن كما فسره أحمد -رضي الله عنه- (٥).


(١) في المخطوط (والمحال به) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥، والإقناع ٢/ ١٨٨.
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٥، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٢٣.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤٢٢، والمبدع ٤/ ٢٥٧، والإنصاف ٥/ ٢٥٥.
(٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦١:
على مليء من أحيل يتبع … وإن أبى فقوله لا يسمع
(٥) ينظر: الإقناع ٢/ ١٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>