للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن فسخ بيعٌ بعيبٍ إذا قاله، أو خيار ونحوه بعد قبض المحتال، أو قبله، لم تبطل الحوالة قولاً واحدًا في الأُولى (١)، وعلى المذهب في الثانية (٢)، كأخذ البائع بحقه عرضًا، فعليه للمشتري

الرجوع على البائع في مسألة حوالته، والحوالة عليه لأهلٍ كان عليه الدَّين في المسألة الأولى، ولا على من أحيل عليه في الثانية.

وإن كان قبل القبض فللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأُولى، وللمشتري أن يحيل المحال عليه على البائع في الثانية.

وإذا قال: أحلتك، قال:/ [١٦٨/ أ] بل وكلتني، أو قال: وكلتك، قال: بل أحلتني فالقول قول مدعي الوكالة.

وكذا إن اتفقا على أنه قال: أحلتك، أو قال: أحلتك بديني، وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة، وأنكر الآخر.

وإن قال: أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجهًا واحدًا (٣).


(١) ينظر: الكافي ٢/ ١٢٦، والإنصاف ٥/ ٢٢٩، الإقناع ٢/ ١٩٠، وكشاف القناع ٣/ ٣٨٨.
(٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٢٩.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٩٦، والمبدع ٤/ ٢٥٧، والإنصاف ٥/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>