للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن صالح عن مؤجلٍ ببعضه حالاً، لم يصح، إلا في كتابةٍ (١) وعكسه، يصح.

وإن وضع بعض الحال، وأجل باقيه صحّ الإسقاط، دون التأجيل.

وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ، أو عن قيمة متلفٍ بأكثر منها من جنسها لم يصح.

وإن صالحه بعوضٍ، وقيمته أكثر منها صحّ فيهما، ويصح عن المثلي بأكثر من قيمته ويضم في دم العمد بدون الدية وأكثر منها إن تعين القود، أو بطلب الولي، إن قيل: الواجب أحد شيئين.

وإن صالحه عن بيتٍ أقر له به ببعضه، أو على أن يسكنه سنة، أو يبني له غرفة لم يصح، وإن/ [١٦٨/ ب] قال: أقر لي بديني، وأعطيك منه مئة ففعل صحّ الصلح.

وإن صالح إنسانًا؛ ليقر له بالعبودية، أو امرأةً؛ لتقر له بالزوجية لم يصح.

وإن دفع المدعى عليه العبودية، أو الزوجية إلى المدعي مالاً صلحًا عن دعواه صح، وكذا لو دفعت إليه مالاً؛ ليقر لها بما وقع من طلاقها (٢)، ويحرم عليه الأخذ، وقيل (٣): لا يصح، قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر.


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٩٢.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٣٧٢، والشرح الكبير ٥/ ٦، والإقناع ٢/ ١٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٩٤.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٧٢، والشرح الكبير ٥/ ٦، والمبدع ٤/ ٢٦١، والإنصاف ٥/ ٢٣٩.
(٤) ينظر: التنقيح ص ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>