للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغرماء، ويترك له أيضًا حرفة، فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به؛ لمؤنته المذكورة نصًّا (١).

وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته بالمعروف، من مأكلٍ، ومشربٍ، وكسوةٍ، إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه، ويجهز من ماله إن مات مقدمًا/ [١٧٣/ ب] على غيره كما تقدم (٢).

ويبدأ ببيعٍ أقله بقاء، أو أكثره مؤنة، فيبيع أولاً ما يسرع إليه الفساد، ثم الحيوان، ثم الأثاث، ثم العقار (٣)، ويعطي منادٍ ونحوه أجرته من المال إن لم يوجد متبرعٌ.

ويبدأ المجني عليه، فيدفع إليه الأقل من الأرش، أو ثمنه، إن كان عبدًا لمفلسٍ، وإلا فأسوة الغرماء، ثم بمن له رهنٌ لازمٌ فيخص به، ولم يقيد الشيخان (٤)، وجماعة بلازمٍ، وإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء، وإن فضل منه فضلٌ رد على المال.

ثم بمن له عين مال، أو عين مؤجرة، أو مؤجر نفسه بشرطه، أو مستأجرها من مفلسٍ يأخذها.

وإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي مع الغرماء، ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم، ولا يلزمهم بيان ألا غريم


(١) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٠٣، والإقناع ٢/ ٢١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٩.
(٢) في فصل في الكفن في لوح رقم [٦٢/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٧].
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦٧:
وإن يكن في فلس يباع … لدينه العقار والمتاع
(٤) ينظر: عمدة الفقه ص ٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٩٩، والمبدع ٤/ ٢٩٨، والإنصاف ٥/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>