للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح أن يبيع نساءً، ولا يضر نقد البلد، أو غالبه إن كان فيه نقود وكمضاربٍ، فإن تساوت فبالأصلح، هذا إن لم يعين الموكل نقدًا، ولا يبيع بعرضٍ، ولا نفع مع الإطلاق.

وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشترٍ، وإلا ضمن، ولا بيعه ببلدٍ آخر فيضمن ويصح، ومع مؤنة نقلٍ لا.

وليس له العقد مع فقيرٍ،/ [١٧٨/ أ] ولا قاطع طريقٍ، إلا أن يأمره نصًّا (١).

وإن باع هو، أو مضارب بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له صحّ نصًّا (٢) وضمنا النقص كله، إن كان مما يتغابن بمثله عادةً (٣)، وإلا فلا، ويضمن الكل في المقدر.

ولا يضمن عبدٌ لسيده، ولا صبيٌ لنفسه، ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به، وإن زاد في مدة خيارٍ لم يلزمه فسخٌ، وإن باع بأكثر صح، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره، أولم يكن.


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٧٠، والمبدع ٤/ ٣٤٢، والإنصاف ٥/ ٣٩٠، والإقناع ٢/ ٢٤٠.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣١٤٢، والشرح الكبير ٥/ ٢٢٦، والفروع ٦/ ٢٤٩، والمبدع ٤/ ٣٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٩.
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦٢:
موكل قدر للوكيل … قدرا به يبيع يا خليلي
فباع بالأقل مما قدرا … أو زاد عن ذاك الوكيل في الشراء
وهكذا في مطلق التوكيل … إن زاد أو نقص في التمثيل
عن ثمن المثل مضى انعقادا … ويضمن النقص كذا ما زادا

<<  <  ج: ص:  >  >>