للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس له شراء معيبٍ، فإن فعله عالمًا لزمه مالم يرضه موكله، ولم يرده، ولا يرده موكله.

وإن جهل عيبه صحّ ولم يضمنه وله رده.

فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب/ [١٧٨/ ب] فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك، ويرده، ويأخذ حقه في الحال، فإن رده فصدق الموكِّل البائع في الرضا بالعيب لم يصح الرد، وهو باقٍ للموكل.

وقيل: يصح (١)، فيجدد العقد، ولا يستمع قوله لوكيل غائب أحلف أن لك مطالبتي، أو أنه ما عزلك، ويسمع قوله: أنت تعلم ذلك فيحلف، ولو قال: موكلك أخذ حقه، أو أبرأني لم يقبل، فإن حلف طالبه، وأخذ ولم يؤخر؛ ليحلف الموكِّل.

وإن وكله في شراء معينٍ فاشتراه ووجده معيبًا فله الرد (٢) قبل إعلام موكله، وإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل، وعكسه يصح، ويلزمه، وإن أطلق جاز.

ويقبل إقرار الوكيل بعيبٍ فيما باعه نصًّا (٣)، وإن أمره ببيعه في سوق بثمنٍ، فباعه به في آخر صحّ إن لم ينهه، ولم يكن له فيه غرض.


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٥٦، والمبدع ٤/ ٣٤١، والإنصاف ٥/ ٣٨٨.
(٢) من الفروق بين التوضيح، والمنهج الصحيح ففي التوضيح ٢/ ٧٠٥ قال: «فليس له رده» وفي المنهج الصحيح قال: «فله الرد» ووافقه صاحب الإقناع ٢/ ٢٤٣، وفي المنتهى ١/ ٣٢٠ «ولا يرد ما عينه له موكل بعيب وجده قبل إعلامه».
(٣) ينظر: المحرر ١/ ٣٤٩، والفروع ٧/ ٥٠، والمبدع ٤/ ٣٤٥، والإنصاف ٥/ ٣٩٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>