للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبارة المرداوي في التنقيح «والتسمية واجبة في وضوء، وغسل، وتيمم، وتسقط سهوًا، ويكفي إشارة أخرس» (١).

ومنها في باب صفة الصلاة حيث قال: «ويسن نظره إلى موضع سجوده، إلا في صلاة خوف ونحوه عند الحاجة، وإلا فلا، ثم يستفتح سرًا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك نصًّا، ومعنى الواو (وبحمدك) سبحتك ويجوز بما ورد نصًّا، ثم يتعوذ سرًا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ فحسن، ثم يقرأ البسملة سرًا، ولو قيل: إنها من الفاتحة، وليست منها كغيرها» (٢).

وعبارة المرداوي في التنقيح «ويسن نظره إلى موضع سجوده، إلا في صلاة خوف ونحوه عند الحاجة فلا، ثم يقرأ البسملة … » فلم يذكر دعاء الاستفتاح، ولا التعوذ (٣).

ومنها في باب بيان حكم الأراضي المغنومة، فقد ذكر المؤلف أن الأراضي ثلاثة أضرب (٤)، وأطال في التفصيل، بينما اختصر في التنقيح على قسم واحد وهو ما فتح عَنْوَة فقط (٥)

وكما في مسألة الاستثناء من الدَّين الذي يسقط الزكاة، فقد خالف فيها المنُقِّح؛ لأنها هي الرواية الصحيحة من المذهب، كما في كتاب الزكاة (٦).


(١) ينظر: التنقيح المشبع ص ٤٩.
(٢) ينظر: باب صفة الصلاة لوح رقم (٣١/ أ) في الصفحة رقم [٢١١].
(٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٩١.
(٤) ينظر: باب بيان حكم الأراضي المغنومة. لوح رقم (١٣٠/ أ) في الصفحة رقم [٥٥٩].
(٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ٢٠٤.
(٦) ينظر: كتاب الزكاة لوح رقم (٦٩/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>