للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوال جنس مانع الصلاة، وما أشبهه، بما يزول به شرعًا» (١).

وكما قال في وقت الأذان: «ولا يصح أذان قبل دخول الوقت كالإقامة، إلا لفجر، فيجوز بعد نصف الليل ويصح، والأفضل بعد الفجر، وقيل: قبله بيسير، ويتوجه أنه أظهر» (٢).

وكما قال في حكم القتال على فرس من الغنيمة قال: «وليس له القتال على فرس من الغنيمة، ولا لبس ثوب، ويتوجه أن مرادهم مع عدم الحاجة، ومعها يجوز» (٣).

وكقوله في حكم من يكون له النظر في الوقف قال: «وإن شرط النظر للأفضل من أولاده فهو له، فإن أبى القبول، انتقل إلى من يليه، فإن تعين أحدهم؛ لفضله، ثم صار فيهم من هو أفضل، انتقل إليه؛ لوجود الشرط فيه، ويتوجه إن استوى اثنان اشتركا» (٤).

وكقوله في حكم حفر البئر وغرس الشجر في المسجد قال: «ويحرم حفر بئر، وغرس شجرة في مسجد، فإن فعل قلعت، وطمت نص عليهما، فإن لم تقلع فثمرتها لمساكين المسجد، ويتوجه جواز حفر بئر فيه، إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق» (٥) وغير ذلك من ترجيحات المؤلف.

تاسعًا: أشار المؤلف إلى الروايات، والأوجه في المذهب في


(١) ينظر: كتاب الطهارة. لوح رقم (٤/ أ) في الصفحة رقم [٩٩].
(٢) ينظر: باب الأذان والإقامة. لوح رقم (٢١/ أ) في الصفحة رقم [١٧١].
(٣) ينظر: باب ما يلزم الإمام والجيش. لوح رقم (١٢٧/ ب) في الصفحة رقم [٥٥٠].
(٤) ينظر: كتاب الوقف. لوح رقم (٢٢٣/ ب) في الصفحة رقم [٨٦٩].
(٥) ينظر: كتاب الوقف. لوح رقم (٢٢٥/ أ) في الصفحة رقم [٨٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>