للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحية أمردٍ، وما ذكره في المقنع (١) من غصبه، والجناية عليه وما بعده، مبني على القول بضمانه بمقدر من قيمته.

ولو غصب عبدًا فخصاه، ولو زادت قيمته، أو قطع منه ما يجب فيه دية كاملة من حرٍ، لزمه رده، ورد قيمته، ولا يملكه الجاني، وإن نقصت قيمة العين؛ لتغيير سعرٍ، لم يضمن نصًّا (٢)، وإن نقصت القيمة؛ لمرضٍ، ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيءٌ، ونصه يضمن (٣).

وإن زاد من جهةٍ أخرى، مثل إن تعلم صنعةً مباحةً، فعادت القيمة ضمن النقص.

وإن زادت القيمة؛ لسمنٍ، أو نحوه، ثم نقصت ضمن الزيادة، وإن عاد مثل الزيادة الأُولى من جنسها لم يضمن ما نقص.

وإن كانت من غير جنس الأُولى لم يسقط ضمانها.

وإن غصب عبدًا مفرطًا في السمن فهزل فزادت قيمته رده ولا شيء عليه.

وإن نقص المغصوب نقصًا غير مستقرٍ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ، وَعَفِنَتْ، خيِّر بين أحد مثلها، وبين تركها حتى يستقر فسادها فيأخذها، وأرش نقصها، فإن استقر كل أرشٍ، وإن جنى المغصوب فعلى الغاصب أرش جنايته، سواءٌ جنى على سيده، أو أجنبي.


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣٧.
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣٨، والشرح الكبير ٥/ ٤٠٣، والمبدع ٥/ ٢٨، وكشاف القناع ٤/ ٩١.
(٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>