للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقدم حكم غير المشتري من كل قابضٍ من الغاصب (١).

وأيضًا إذا ضمن الغاصب، لم يرجع به على القابض منه، ولدت (٢) من زوجٍ غير عالمٍ، فمات الولد ضمنه بقيمته، ويرجع بها على غاصبٍ، وإن أعارها فتلفت، ضمن مستعير غير عالم القيمة، وغاصب الأجرة، وإلا ضمنهما.

وإذا اشترى أرضًا فغرسها، أو بنى فيها فخرجت مستحقة، وَقُلِع غَرْسُه، وبناؤه، رجع المشتري على البائع بما غرمه.

وإن أطعم المغصوب لعالمٍ بالغصب، استقر الضمان على الآكل، وإن لم يعلم، فعلى الغاصب سواءٌ قال له: كله، فإنه طعامي، أولم يقل.

وإن أطعمه/ [٢٠١/ ب] لمالكه، ولم يعلم، أو لعبده، أو دابته، أو أخذه بقرضٍ، أو شراءٍ، أو هبةٍ، أو صدقةٍ نصَّ عليهما (٣)، أو أباحه، لم يبرأ.

وإن رهنه عند مالكه، أو أودعه إياه، أو أجره، أو استأجره على قصارته، وخياطته لم يبرأ، إلا أن يعلم، وإن أعاره إياه برئ علم، أولم يعلم.

ومن اشترى عبدًا فأعتقه، فادعى رجلٌ أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر، وإن صدقاه مع العبد، لم يبطل العتق، ويستقر الضمان على المشتري.


(١) في نفس هذا الفصل في الصفحة رقم [٧٩٦].
(٢) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب (وإن ولدت من زوج) حتى يستقيم المعنى. ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٢٢، والمبدع ٥/ ٣٧، والإنصاف ٦/ ١٧٧، والتوضيح ٢/ ٧٧١.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٢٤، والمبدع ٥/ ٣٩، والإنصاف ٦/ ١٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>