للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظالمًا، بأخذ مال إنسانٍ، ودله عليه أنه يضمنه.

وإن فتح قفصًا عن طائرٍ، أو حل قيد عبدٍ، أو أسيرٍ فذهبوا، أو حل رباط سفينة، فغرقت؛ لعصوف ريحٍ، أو لا، أو فتح إسطبلاً/ [٢٠٣/ أ] فضاعت الدابة، وكذا لو حل رباط فرسٍ، أو كزق مائعٍ (١)، أو جامدٍ فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله قاعدًا فألقته الريح، فاندفق ضمنه، وإن رماه إنسانٌ آخر اختص الضمان به، وكذا لو أتلف وثيقةً بمالٍ لا يثبت إلا بها.

وإن بقي الطائر، والفرس بحالهما، فنفرهما آخر ضمنهما الْمُنَفِّرُ (٢)، وإن دفع مِبْرَدًا إلى عبدٍ فَبَرَد قيده وذهب، ضمن الدافع، لا إن دفع مفتاحًا إلى لصٍ.

وإن غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، فله تغريم الكاذب، ولا يضمن غير محترمٍ كمال حربي، وصائل، وعبد حال قطعه الطريق، ولا متلف ليس من أهل الضمان، كحربيٍ أتلف مال مسلمٍ.


(١) هكذا في المخطوط (أو كزق مائعٍ) والصواب ما أثبت. ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٤٥، والمبدع ٥/ ٥٠، والإنصاف ٦/ ٢١٩.
الزق: وعاء للشراب، وهو الجلد يجز شعره، ولا ينتف نتف الأديم. العين ٥/ ١٣.
(٢) في المخطوط (المنفرد) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٣٥٥، وكشاف القناع ٤/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>