للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيها (١)، ووضع حجرٍ في طينٍ فيها؛ ليطأ الناس عليها، فهذا كله مباحٌ، لا يضمن ما تلف به لا نعلم فيه خلافًا قاله الشيخ (٢).

وإن بسط في مسجدٍ حصيرًا، أو بارية، أو بساطًا، أو علق فيه قنديلاً، أو أوقده، أو نصب فيه بابًا، أو عمدًا، أو سقفًا، أو جعل فيه رفًا؛ لنفع الناس، أو بنى جدارًا ونحوه، أو وضع فيه حصى، أو اضطجع، أو قام، أو قعد لم يضمن ما تلف به.

وإن جلس، أو اضطجع، أو قام في مسجدٍ، أو طريقٍ واسعٍ فعثر به حيوانٌ لم يضمن، وإن أخرج جناحًا، أو ميزابًا ونحوه إلى طريقٍ نافذٍ ولا بغير إذن أهله فسقط على شيءٍ

فأتلفه/ [٢٠٤/ أ] ضمن، ولو بعد بيعه، وقد طولب بنقصه؛ لحصوله بفعله، مالم يأذن فيه إمامٌ، أو نائبه، ولم يكن فيه ضررٌ.

وإن مال حائطه إلى غير ملكه علم به، أو لا، فلم يهدمه، حتى أتلف شيئًا لم يضمنه نصًّا (٣)، كما لو سقط من غير ميلان.

وعنه بلى (٤)، كما لو بناه مائلاً إليه من أصله، ولا عبرة بطلب


(١) في المخطوط (وسقيف ساقيةٍ فيها) والصواب ما أثبت. ينظر: المغني ٨/ ٤٢٥، الشرح الكبير ٥/ ٤٤٨، والمبدع ٥/ ٥٣، والإنصاف ٦/ ٢٢٧.
(٢) ينظر: المغني ٨/ ٤٢٥.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٧/ ٣٤٤٣، والشرح الكبير ٥/ ٤٥٠، والمبدع ٥/ ٥٥، والإنصاف ٦/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٤.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٤٤، والفروع ٧/ ٢٥٨، والمبدع ٥/ ٥٥، وكشاف القناع ٤/ ١٢٤، وحاشية الروض المربع ٥/ ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>