للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: واختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض. فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا، ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية، فإن الجميع يحرم، ولو قال الجنب: بسم الله أو الحمد لله، ونحو ذلك، إن قصد به القرآن حرم عليه؛ وإن قصد به الذكر، أو لم يقصد شيئا لم يحرم، ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهما، وأن ينظرا في المصحف، ويستحب لهما إذا أرادا الاغتسال أن يقولا: بسم الله، على قصد الذكر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>