للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٢١) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة]

٤٦١ - عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. حتى الخراءة. قال، فقال: أجل. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أو أن نستنجي باليمين. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

٤٦٢ - عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم. حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل. إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. أو يستقبل القبلة. ونهي عن الروث والعظام. وقال "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار".

٤٦٣ - عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر.

٤٦٤ - عن أبي أيوب رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ببول ولا غائط. ولكن شرقوا أو غربوا".

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام. فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. فننحرف عنها ونستغفر الله؟ قال: نعم.

٤٦٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال "إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

٤٦٦ - عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد. وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة. فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي. فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون

<<  <  ج: ص:  >  >>