للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٣٠) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة]

٣٦٧٣ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فارجعه".

٣٦٧٤ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال "أكل بنيك نحلت؟ " قال: لا. قال "فاردده".

٣٦٧٥ - وفي رواية "أكل بنيك". وفي حديث الليث وابن عيينة "أكل ولدك" ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن "أن بشيرًا جاء بالنعمان".

٣٦٧٦ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: وقد أعطاه أبوه غلامًا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "ما هذا الغلام؟ " قال: أعطانيه أبي. قال "فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ " قال: لا. قال "فرده".

٣٦٧٧ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أفعلت هذا بولدك كلهم" قال: لا. قال "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" فرجع أبي فرد تلك الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>