[(٣٨) باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له]
١١٦ - عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك. إلا حار عليه".
١١٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا ترغبوا عن آبائكم. فمن رغب عن أبيه فهو كفر".
١١٨ - عن أبي عثمان. قال: لما ادعي زياد، لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه، يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام".
١١٩ - عن أبي عثمان، عن سعد وأبي بكرة، كلاهما يقول: سمعته أذناي. ووعاه قلبي. محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام".
-[المعنى العام]-
كان من عادات أهل الجاهلية القبيحة ومن صور نكاحهم الشاذ الفاسد أنهم كانوا يجتمعون رهطا دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومضت ليال، أرسلت إليهم، فاجتمعوا عندها. فقالت: قد ولدت، فهو ابنك يا فلان، فيلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع، ولا قيمة لزوجها الحقيقي، ومن ذلك نكاح الإماء البغايا حيث كن ينصبن الرايات على أبوابهن، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن فوضعت ألحقوا ولدها بالذي يراه القائف، فيكون ابنه، يستحق جميع حقوق الأبناء الحقيقيين. وجاء الإسلام فأبطل كل هذه القبائح، وجعل الولد للفراش منسوبا إلى الزوج، فإذا قام رجل، فقال: يا رسول الله. إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية قال له