للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٨٦) باب قدر الرضاع المحرم وسنه]

٣١٧٦ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال) "لا تحرم المصة والمصتان".

٣١٧٧ - عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي. فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".

٣١٧٨ - عن أم الفضل رضي الله عنها: أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: "لا".

٣١٧٩ - عن أم الفضل رضي الله عنها: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان".

٣١٨٠ - أما إسحق فقال كرواية ابن بشر "أو الرضعتان أو المصتان" وأما ابن أبي شيبة فقال "والرضعتان والمصتان".

٣١٨١ - عن أم الفضل رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".

<<  <  ج: ص:  >  >>