للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٧٠٨) باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه]

٥٧٧١ - عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا" قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.

٥٧٧٢ - وفي رواية عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث صالح وقالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب.

٥٧٧٣ - وفي رواية عن الزهري بهذا الإسناد إلى قوله "ونمى خيرا" ولم يذكر ما بعده.

-[المعنى العام]-

"إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا" والله تعالى يقول {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة ١١٩]

والكذب قبيح ونقيصة بالعقل وفي جميع الشرائع لا نقاش في ذلك ولكن النقاش في ظروف تحيط به أحيانا فتجعل منه ضرورة أو حاجة لجلب مصلحة أو حاجة لدفع مضرة فهل يبقى حكمه قبيحا محرما أو يباح بقدر الحاجة والضرورة والمصلحة ولقد رخص في الحديث بالكذب في ثلاثة مواطن في الإصلاح بين الناس يقول خيرا للفريقين وإن خالف الواقع وفي الحرب مع الأعداء يقول ما فيه مصلحة المسلمين وإن خالف الواقع وبين الزوجين حين يهدد الصدق الحياة الزوجية فهل هذا الترخيص مبيح للكذب أو في التعريض مندوحة عن الكذب نقاش بين العلماء نوضحه في فقه الحديث إن شاء الله وسيأتي بعد باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله

<<  <  ج: ص:  >  >>