٣٩٢٩ - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار".
٣٩٣٠ - عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال "إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها".
٣٩٣١ - وفي رواية عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وفي حديث معمر قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة.
-[المعنى العام]-
إن حكم الحاكم المبني على القواعد الشرعية واجب النفاذ وليس للمحكوم عليه أن يمتنع عن التنفيذ مادامت قد قامت البينة لدى الحاكم أو حلف المدعى عليه عند عدم البينة.
وقد يكون الحق في جانب والحكم في جانب آخر نتيجة شهادة زور أو نتيجة عجز المدعي من إثبات دعواه أو فصاحة المدعى عليه بحيث يلبس على القاضي الحق بالباطل والباطل بالحق ومع ذلك يكون الحكم واجب النفاذ والإثم في هذه الحالة على المحكوم له بحق ليس له إن هو أخذ حق امرئ مسلم وإن كان شبرا من عود شجر وإن كان سواكا من أراك فهو قطعة من النار يأتي هذا العود يوم القيامة سيخا من نار حامية يحرق بدنه فيكوى به جبهته وجنبه وظهره ويقال له: هذا ما استوليت عليه بغير وجه حق.
إن الدنيا لا تغني عن الآخرة وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل فليحذر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل يوم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء.