للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٥٣) باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر]

٣٩٢٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "العجماء جرحها جبار. والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس".

٣٩٢٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها جبار. والمعدن جرحه جبار. والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس".

-[المعنى العام]-

{لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} [البقرة: ٢٨٦] و {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: ٣٨]. {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [فاطر: ١٨] قانون سماوي أقيمت على أساسه الحدود والتعزيرات والضمانات، وبنيت عليه قواعد هذا الحديث الشريف.

إن مسئولية الإضرار بالآخرين مرتبة بفعل تفعله غير مأذون فيه شرعًا، فإن وقع ضرر لغيرك بسب لست مسئولا عنه، فلا ضمان عليك، ولا مسئولية. لقد كانت البهائم في الماضي لا تحبس ولا تربط نهارًا، وكانت الأرض كلأ مباحًا، إلا ما أحيط منها بحائط يحفظها، ويحميها من الدواب، وكانت الدواب تأوي إلى مالكيها في الليل يعلفونها، ويحلبون لبنها، ويراعون رضيعها، فكان حفظ الحوائط في النهار على أهلها، وحفظ الماشية في الليل على أهلها، وكان ما أتلفت البهائم دون تقصير من صاحبها هدرًا لا ضمان فيه، وكان البئر المأذون فيه، والذي يستسقى منه بعامة، أو يحفر في ملك المالك، فيستسقى منه خاصة، إذا وقع فيه إنسان، أو هلك فيه شيء، هدرًا لا ضمان فيه على الحافر ولا على المالك، وكذا كل حفرة، مأذون بحفرها شرعًا، إذا تلف فيها شيء، دون تسبب أو تقصير، لا ضمان له، وإذا كان الضدان يتلازمان ذكرًا، تلازم الليل والنهار، والنور والإظلام، كان الضمان والنفع يتلازمان ذكرًا أيضًا، فقرن الحديث بين الضمان وبين الركاز فذكر حكم كل قرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>