[(٥٥٥) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير]
٤٥١٥ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه.
٤٥١٦ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه.
٤٥١٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت" ثم يقول أبو هريرة "واجتنبوا الحناتم".
٤٥١٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.
٤٥١٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم والمزادة المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه".
٤٥٢٠ - عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير. وفي حديث عبثر وشعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت.
٤٥٢١ - عن إبراهيم قال: قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ