[(٣٠٦) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية]
٢٢٧٠ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.
٢٢٧١ - عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري. وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان.
٢٢٧٢ - عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم.
٢٢٧٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهاراً ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
٢٢٧٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر.
٢٢٧٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه