للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٨٤) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع]

٣١٥٦ - عن جدامة بنت وهب، الأسدية رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".

٣١٥٧ - عن جدامة بنت وهب، أخت عكاشة رضي الله عنهما. قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، وهو يقول "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. فنظرت في الروم وفارس. فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً". ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذلك الوأد الخفي". زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي: {وإذا الموءودة سئلت}

٣١٥٨ - وفي رواية عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها: أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثل السابق في العزل والغيلة. غير أنه قال "الغيال".

٣١٥٩ - عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن أسامة بن زيد أخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "لم تفعل ذلك؟ " فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو كان ذلك ضاراً، ضر فارس والروم". وقال زهير في روايته "إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم"

-[المعنى العام]-

الشريعة الإسلامية تحرص على مصالح العباد، بل كل مصالح العباد فيها وفي اتباعها، وفي هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>